مسجد وصيف دوت نت
أهلا وسهلا بك أخى وأختى فى منتديات مسجد وصيف دوت نت
يسعدنا دائما أن تكونوا معنا - تفضل بالتسجيل فى منتديات مسجد وصيف دوت نت
مسجد وصيف دوت نت
أهلا وسهلا بك أخى وأختى فى منتديات مسجد وصيف دوت نت
يسعدنا دائما أن تكونوا معنا - تفضل بالتسجيل فى منتديات مسجد وصيف دوت نت
مسجد وصيف دوت نت
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مسجد وصيف دوت نت

منتدى خواطر وتعارف مسجد وصيف
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  التسجيلالتسجيل  أحدث الصورأحدث الصور  دخولدخول  

 

 مواد معترض عليها فى اللجنه التأسيسيه - اعرف وتأملها قبل التصويت

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير العام

المدير العام


عدد الرسائل : 6594
السٌّمعَة : 7
نقاط : 6350
تاريخ التسجيل : 25/01/2007

مواد معترض عليها فى اللجنه التأسيسيه - اعرف وتأملها قبل التصويت Empty
مُساهمةموضوع: مواد معترض عليها فى اللجنه التأسيسيه - اعرف وتأملها قبل التصويت   مواد معترض عليها فى اللجنه التأسيسيه - اعرف وتأملها قبل التصويت Emptyالأحد 2 ديسمبر - 12:00

بسم الله الرحمن الرحيم
(قبل ما يتقل علينا كفار وملحدين)
الي بيقولي انت معترض ليه على الدستور وايه المواد الي انت معترض عليها

ميعرفش انهم النهارده طلعوا 10 من الاحتياط عشان يقولوا " نعم " بس !!!؟

ميعرفش ان مجلس الشورى الغير قانوني هيمسك التشريع ؟؟ وعشان كده الرئيس حصنه من القضاء عشان عارف ان قانونه بايظ وهيتحل !!

ميعرفش ليه الرئيس اداهم شهرين بخلّصوا الدستور وهمّا قاموا سهرانين عليه في يوم ومخلصينه !!؟

ميعرفش ان المدنيين هيتحاكموا عسكري عادي في الدستور الجديد !!؟
.............................
المواد المعترض عليها وللحديث بقيه
بالرغم اني معترضه على الجمعيه التأسيسيه نفسها

هجيبلكم المواد الي هتخليني اقول (لأ) على الدستور

المادة (148)
يعلن ((رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة، حالة الطوارئ))؛ على النحو
الذى ينظمه القانون؛ ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام
السبعة التالية.

المادة (234)
تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير سنة 2011
وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى صحيحًا ونافذًا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة،(( ولا يجوز الطعن عليها بأى وجه من الوجوه)).


المادة (215)
يتولى ((المجلس الوطنى للإعلام )
) تنظيم شئون البث المسموع والمرئى وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.
ويكون المجلس مسئولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة
على تعدديته، وعدم تركزه أو احتكاره، وعن حماية مصالح الجمهور، ووضع
الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة
وأخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية، ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده
البناءة.

المادة (198)
لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى(( إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة ويحدد القانون تلك الجرائم))، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى.

المادة (131)
عند حل مجلس النواب،( ينفرد مجلس الشورى باختصاصاتهما التشريعية المشتركة))؛ وتعرض القوانين التى يقرها مجلس الشورى خلال مدة الحل على مجلس النواب، فور انعقاده، لتقرير ما يراه بشأنها.

المادة (176)
تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشر أعضاء، ويبين القانون الجهات
والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب
توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قراراً من ((رئيس الجمهورية)) .

المادة (152)
يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا
(( اللي هوّا عيّنه ))

..........................................
وفى النهايه
دستور انسحب منه ممثل الكنيسه =8 مليون قبطي
دستور انسحب منه ممثلين العمال =18 مليون عامل
انسحبت منه ممثله المرأه =51 بالمئه من الشعب المصرى
انسحب منه المثقفين ام
ثال فاروق جويده و لم يدخل فيه العقلاء ولا العلماء امثال د ابراهيم درويش و احمد زويل


عن اى دستور تتحدثون ..دستور لا يمثل طائفه واحده من الشعب يسمي كستور
فما بالكم بدستور لا يمثل الا طائفه واحده من الشعب

سامو عليكومواد معترض عليها فى اللجنه التأسيسيه - اعرف وتأملها قبل التصويت Smiley-shiningsmile
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ibnimos.yoo7.com
المدير العام

المدير العام


عدد الرسائل : 6594
السٌّمعَة : 7
نقاط : 6350
تاريخ التسجيل : 25/01/2007

مواد معترض عليها فى اللجنه التأسيسيه - اعرف وتأملها قبل التصويت Empty
مُساهمةموضوع: رد: مواد معترض عليها فى اللجنه التأسيسيه - اعرف وتأملها قبل التصويت   مواد معترض عليها فى اللجنه التأسيسيه - اعرف وتأملها قبل التصويت Emptyالأحد 2 ديسمبر - 12:23

إبراهيم درويش: 90 % من مواد الدستور الجديد غير دستورية

مواد معترض عليها فى اللجنه التأسيسيه - اعرف وتأملها قبل التصويت Ds_L_201211242191

الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستوري

12/1/2012 4:12:00 PM

كتب - علي عبد الودود:
قال الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه
الدستوري، والذي شارك في وضع دساتير عدد من الدول العربية: '' إن النظام
السياسي في أي دولة سواء كانت متقدمة أو في طريق النمو أو ديمقراطية أو
ديكتاتورية، لابد أن يكون في كل منها دستور، يحدد بناء النظام السياسي
وجوهره واتجاهاته سواء فيما يتعلق بالحقوق والحريات العامة أو بنظام الحكم،
فالوثائق الدستورية تختلف من دستور الي آخر وفق توجهات المجتمع وطموحاته
ورؤاه، ومن هنا نسمي الدستور ''أبوالقوانين ''.

وتابع درويش في
حواره لصحيفة ''الأهرام: '' ليس من الواجب أو المستحب أو من الأوفق أن
يتضمن إلا ما هو دستوري بطبيعته وباقي الأمور متعلقة بأهداف الدولة
وقضاياها يكون محلا لقوانين، ذلك لأن الدستور كوثيقة تحدد الحقوق والحريات
العامة والنظام السياسي واستقلال القضاء، وماعدا ذلك يترك للقوانين المكملة
للدستور مثل قانون ممارسة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات البرلمانية
والرئاسية والزراعة والتجارة والصناعة، فكل أنشطة الدولة نتركها للقوانين
لأن الدستور لابد وأن يتسم بالاستقرار والاستمرار والدوام، بينما أنشطة
الدولة تكون محل للقوانين.

وأضاف قائلاً: '' هذا كله يؤكد لنا ألا
نخلط بين مواد الدستور التي هي دستورية بطبيعتها وبين المواد غير الدستورية
بطبيعتها والتي تتعلق بأنشطة مكملة للدستور أو بأنشطة متعلقة أيضا بوظائف
الدولة مع تحفظ بشرط جوهري وهو أن جميع القوانين المكملة للدستور والتي
تشمل تحديدا قوانين ممارسة الحقوق السياسية والانتخابات

والمفسرة
للحقوق والحريات والأقليات إن وجدت يجب أن تكتب من خلال صانعي الدستور
وبروح الدستور ووقت صدوره كي تكون معبرة عن روح القانون بأقلامهم وهي
مانسميها بالمواد الموضوعية الدستورية المكملة للدستور, فهي تتضمن كل ماهو
قانوني متعلق بالدستور وليس دستوريا متعلقا بالدستور.

وأشار الفقيه
الدستوري '' إلى أنه بعد أن تابع بشكل دقيق كل ما أنتجته اللجنة التأسيسية
لعمل الدستور الجديد أكد أن 90 % من مواده غير دستورية لأن محلها القوانين
وليس الوثيقة الدستورية، قائلاً: ''هذه اللجنة لا تستطيع كتابة دستور ذلك
لأن القانون الدستوري شئ وكتابته شيء آخر، كما أن

أعضاء اللجنة ليست
لديهم القدرة علي كتابة وثيقة دستورية ''، وغلب عليهم طابع وفلسفة الإقصاء
وغاب عنهم الطابع الكفء، واتجاهاتهم الشخصية والسياسية، وبالتالي غاب عن
الجمعية مفهوم الدستور بطبيعته والوثيقة الدستورية، وهو ما نتج عنه،
انقساما حادا بين أعضاء اللجنة التأسيسية وانسحابات كبرى ولم يبق إلا فصيل
الإسلام السياسي وعدد قليل جدا.

وأكد الفقيه الدستوري أن من بين
الملاحظات التي خرج بها أن المادة 150 من المسودة تعطي لرئيس الدولة الحق
في تعديل الحدود بعد موافقة المجلس التشريعي، وتعد مصدر خطورتها أنها تدور
حول أرض سيناء، كما أنه لم يحدث في تاريخ أي دستور في العالم أن يعطى لرئيس
الدولة حق التنازل عن قطعة من أرض الوطن بموافقة مجلسه التشريعي.

ورأى
أن هناك مادة تنص علي المساواة بين الرجل والمرأة في أول الدستور ثم تم
سحبها آخر الدستور، بعد أن أكدت المادة الأولي أن المواطنين أمام القانون
سواء ثم يسحبونها في العديد من المواد بعد ذلك وينظرون الي المرأة علي
اعتبار إنها كائن تابع للرجل، مما يؤكد التفرقة بين الرجل والمرأة وهذا
يفقد المنتج مصداقيته وعدم جدارته أن يطلق عليه اسم دستور.

ويضيف: أن
نصوص المسودة تسمح بأن يكون الرئيس متجنسا بجنسية أجنبية وهذه أخطر مادة
لم يحدث في أي دستور في العالم أن يباح لأي مواطن يكون جده أو أجداده أو
جدته متجنسين بجنسيات أخري, لأن الجنسية هي الانتماء الحقيقي للمواطن فإذا
تجنس في الماضي أو الحاضر أو حتي المستقبل تعدد الانتماء وحينما يتعدد
الانتماء لديه يتم فقدان الانتماء كلية للمواطنة.

وأكد درويش في
تقييمه أن القوات المسلحة هي ملك للشعب، حتي وإن لم ينص صراحة علي ذلك في
الدستور، وهو الآمر الذي خلق أزمة وثيقة الدكتور علي السلمي وإنهاء دور
المجلس الأعلي للقوات المسلحة, وليس هناك من دستور ينص علي وضعا خاصا
للقوات المسلحة لأنها جزء من الوطن يحددها القانون ولا يجوز أن ينص في
الدستور علي أن لها وضعا خاصا.

وقال إن الرئيس لا يملك إلغاء الإعلان
الدستوري الصادر في الثالث من مارس بعد استفتاء19 مارس2011, ولا يملك أيضا
إصدار إعلان دستوري جديد لأن اختصاصات رئيس الجمهورية محددة في الإعلان
الدستوري السابق وتحصين قرارات الرئيس مخالف للمادة 22 من الإعلان السابق
وما قام به هو هدم للشرعية وعدوان علي المحكمة الدستورية العليا.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ibnimos.yoo7.com
المدير العام

المدير العام


عدد الرسائل : 6594
السٌّمعَة : 7
نقاط : 6350
تاريخ التسجيل : 25/01/2007

مواد معترض عليها فى اللجنه التأسيسيه - اعرف وتأملها قبل التصويت Empty
مُساهمةموضوع: رد: مواد معترض عليها فى اللجنه التأسيسيه - اعرف وتأملها قبل التصويت   مواد معترض عليها فى اللجنه التأسيسيه - اعرف وتأملها قبل التصويت Emptyالأحد 2 ديسمبر - 12:26

للوصول الى اى ماده
اضغط على الرابط
http://www.myegyptmag.com/dostor2012/view/
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ibnimos.yoo7.com
المدير العام

المدير العام


عدد الرسائل : 6594
السٌّمعَة : 7
نقاط : 6350
تاريخ التسجيل : 25/01/2007

مواد معترض عليها فى اللجنه التأسيسيه - اعرف وتأملها قبل التصويت Empty
مُساهمةموضوع: رد: مواد معترض عليها فى اللجنه التأسيسيه - اعرف وتأملها قبل التصويت   مواد معترض عليها فى اللجنه التأسيسيه - اعرف وتأملها قبل التصويت Emptyالأحد 2 ديسمبر - 17:46


"صدى البلد" ينشر المسودة النهائية لمشروع الدستور الجديد بعد إقرارها من الجمعية التأسيسية


السبت 01.12.2012 - 06:13 م


مواد معترض عليها فى اللجنه التأسيسيه - اعرف وتأملها قبل التصويت 640

كتب يوسف سامح

في اطار حرصه الدائم علي تقديم الخدمة الإخبارية والتثقيفية لقرائه
ينشر موقع "صدي البلد" المسودة النهائية للدستور المصري الجديد بعد اقرارها
من قبل الجمعية التأسيسية .

ويسعي الموقع من خلال هذا إلي نشر
تعريف المصريين ببنود ومواد الدستور الجديد قبل عرضه للاستفتاء العام
ليتمكن قارئ موقعنا العزيز من تحديد موقفه من هذا الدستور .


الباب الأول: مقومات الدولة والمجتمع
الفصل الأول
المقومات السياسية

المادة (1)

جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى.
والشعب
المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل
والقارة الأفريقية وبامتداده الآسيوى، ويشارك بإيجابية فى الحضارة
الإنسانية.

المادة (2)

الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

المادة (3)

مبادئ
شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة
لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.

المادة (4)

الأزهر
الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه،
ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم.
ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة
الإسلامية.

وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.

وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

المادة (5)

السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات؛ وذلك على النحو المبين فى الدستور.

المادة (6)

يقوم
النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التى تسوى بين
جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية والحزبية،
والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وسيادة
القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته؛ وذلك كله على النحو المبين فى
الدستور.

ولا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين؛ بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.

المادة (7)

الحفاظ على الأمن القومى، والدفاع عن الوطن وحماية أرضه، شرف وواجب مقدس. والتجنيد إجبارى؛ وفقا لما ينظمه القانون.

الفصل الثانى: المقومات الاجتماعية والأخلاقية

المادة (مواد معترض عليها فى اللجنه التأسيسيه - اعرف وتأملها قبل التصويت 654862

تكفل
الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم بتيسير سبل التراحم
والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراد المجتمع، وتضمن حماية الأنفس
والأعراض والأموال، وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين؛ وذلك كله
فى حدود القانون.

المادة (9)

تلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، دون تمييز.

المادة (10)

الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.

وتحرص
الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى
تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى
ينظمه القانون.

وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام.
وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة.

المادة (11)

ترعى
الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم
الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث التاريخى
والحضارى للشعب؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.

مادة (12)

تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف.
المادة (13)

إنشاء الرتب المدنية محظور.

الفصل الثالث: المقومات الاقتصادية

المادة (14)

يهدف
الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة
وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل والإنتاج
والدخل القومى.
وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية
والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق
العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية،
والاقتسام العادل لعوائدها.
ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق
بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن،
وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.

المادة (15)

الزراعة
مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية
وزيادتها، وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية
والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الأمن الغذائى، وتوفير متطلبات الإنتاج
الزراعى وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية.
وينظم القانون استخدام أراضى الدولة؛ بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.

المادة (16)

تلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية، وتعمل على رفع مستوى معيشة الفلاحين وأهل البادية.

المادة (17)

الصناعة
مقوم أساسى للاقتصاد الوطني، وتحمى الدولة الصناعات الاستراتيجية،
وتَدْعُم التطور الصناعي، وتضمن توطين التقنيات الحديثة وتطبيقاتها.
وترعى الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة.

المادة (18)

الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال فيها.
ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة، أو منح امتياز باستغلالها، أو التزام مرفق عام، إلا بناء على قانون.
وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة.

المادة (19)

نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.

المادة (20)

تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات.

المادة (21)

تكفل الدولة الملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف، وتحميها؛ وفقا لما ينظمه القانون.

المادة (22)


للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على الدولة والمجتمع.

المادة (23)

ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتدعمها، وتكفل استقلالها.

المادة (24)

الملكية
الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون
انحراف أو احتكار، وحق الإرث فيها مكفول. ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا
فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى؛ ولا تنزع إلا للمنفعة العامة،
ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدما.
وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.

المادة (25)

تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه.

وينظم القانون الوقف، ويحدد طريقة إنشائه وإدارة أمواله، واستثمارها، وتوزيع عوائده على مستحقيها؛ وفقا لشروط الواقف.

المادة (26)

العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة.

ولا
يكون إنشاء الضرائب العامة ولا تعديلها ولا إلغاؤها إلا بقانون، ولا يُعفى
أحد من أدائها فى غير الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز تكليف أحد
بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا فى حدود القانون.

المادة (27)
للعاملين
نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة
على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية، وفقا للقانون.
ويكون
تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين بالمائة من
عدد الأعضاء المنتخبين فى هذه المجالس. ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين
وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة
الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.

المادة (28)

تشجع الدولة الادخار، وتحمى المدخرات وأموال التأمينات والمعاشات.
وينظم القانون ذلك.

المادة (29)

لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.

المادة (30)

المصادرة العامة للأموال محظورة.
ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.

الباب الثانى: الحقوق والحريات
الفصل الأول: الحقوق الشخصية

المادة (31)

الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها.
ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.
المادة (32)

الجنسية المصرية حق، وينظمه القانون.

المادة (33)

المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك.

المادة (34)

الحرية الشخصية حق طبيعى؛ وهى مصونة لا تمس.

المادة (35)

فيما
عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من
التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.

ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة،
وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا
يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام.

ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما.
وينظم
القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض
وأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم
المنفذة بموجبه.

المادة (36)


كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ
كرامته. ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو
معنويا.
ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا، وخاضعة للإشراف القضائى.
ومخالفة شىء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها، وفقا للقانون.
وكل قول صدر تحت وطأة أى مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه.

المادة (37)

السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح؛ يخضع للإشراف القضائى، ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر.
وتُعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم.

المادة (38)

لحياة
المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها مكفولة. ولا يجوز مصادرة المراسلات
البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل
الاتصال؛ ولا مراقبتها، ولا الاطلاع عليها إلا لمدة محددة، وفى الأحوال
التى يبينها القانون، وبأمر قضائى مسبب.

المادة (39)

للمنازل حرمة. وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها، ولا
تفتيشها، ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر قضائى
مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو
تفتيشها.

المادة (40)

الحياة الآمنة حق تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، ويحمى القانون الإنسان مما يهدده من ظواهر إجرامية.

المادة (41)

لجسد
الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب
الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى العلوم
الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون.

المادة (42)

حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة.
ولا يجوز بحال إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه.
ولا يكون منعه من مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة.

الفصل الثانى: الحقوق المدنية والسياسية

المادة (43)

حرية الاعتقاد مصونة.
وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

المادة (44)

تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة.

المادة (45)

حرية الفكر والرأى مكفولة.
ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.

المادة (46)

حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن.
وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع.
وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية.

المادة (47)

الحصول
على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها،
حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين،
ولا يتعارض مع الأمن القومى.
وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة
وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد
يترتب على هذا الرفض من مساءلة.

المادة (48)

حرية
الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها بحرية
واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام والإسهام فى
تكوينه وتوجيهه فى إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على
الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين
ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى.
والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة.

المادة (49)

حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى.
وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى وغيرها.

المادة (50)

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون.
وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.

المادة (51)

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى؛ وذلك على النحو المبين بالقانون.

المادة (52)

حرية
إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة. وتكون لها الشخصية
الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطى، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة
المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم.
ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.

المادة (53)

ينظم
القانون النقابات المهنية، وإدارتها على أساس ديمقراطى، وتحديد مواردها،
وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف
أخلاقية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة.
ولا يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا تفرض عليها الحراسة.

المادة (54)

لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه. ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.

المادة (55)

مشاركة
المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛ ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح،
وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب.
وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.

المادة (56)

ترعى
الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وتحميهم، وتكفل حقوقهم وحرياتهم،
وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع
إسهامهم فى تنمية الوطن.
وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات.

المادة (57)

تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين فى بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور.
ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين.
وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون.


الفصل الثالث: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

المادة (58)

لكل
مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل
مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة
كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى.
وتُعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتخصص له نسبة كافية من الناتج القومى.
وتلتزم
جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة
التعليمية وأهدافها؛ وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع
والإنتاج.

المادة (59)

حرية البحث العلمى مكفولة. والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج
القومى.

المادة (60)

اللغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية.
والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه.
وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة.

المادة (61)

تلتزم
الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار،
من الذكور والإناث. وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال عشر سنوات من
تاريخ العمل بالدستور.

المادة (62)

الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.
وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين.
وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
وتشرف
الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع
المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر التشريعات وتتخذ
كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة.

المادة (63)

لكل
شخص الحق فى بيئة صحية سليمة. وتلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من
التلوث، واستخدام الموارد الطبيعية؛ بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة، والحفاظ
على حقوق الأجيال فيها.

المادة (64)

العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون.
ويعمل
الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على
أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها
القانون.
وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد
والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر
شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون.
ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون.
والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون.

المادة (65)

تكرم
الدولة شهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير وغيرهم من شهداء الحرب
والواجب الوطنى والمصابين فيها. وتكفل الرعاية اللازمة لأسرهم، وللمصابين،
وللمحاربين القدامى، ولأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها. ويكون لهم
ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل.
وكل ذلك وفقًا لما ينظمه القانون.

المادة (66)

تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى.
ولكل
مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى؛ إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو
أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن لهم حد
الكفاية.

المادة (67)

تعمل
الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة
غير المنتظمة، ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى.
وينظم القانون ذلك.

المادة (68)

المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة.
وتتبنى
الدولة خطة وطنية للإسكان؛ تقوم على العدالة الاجتماعية، وتشجيع المبادرات
الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض
العمران؛ بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق الأجيال.

المادة (69)

ممارسة الرياضة حق للجميع.
وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.

المادة (70)

لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية.
وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع.
ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم.
ولا
يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون
احتجازه فى مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية،
ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.

المادة (71)

تكفل
الدولة رعاية النشء والشباب، وتأهيلهم وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا
وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا، وتمكينهم من المشاركة السياسية
الفاعلة.

المادة (72)

تلتزم
الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيًا وتعليميًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وتوفر
لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة
بما يناسب احتياجاتهم.

المادة (73)

يُحظر كل صور القهر، والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس.
ويُجرم القانون كل ذلك.

الفصل الرابع: ضمانات حماية الحقوق والحريات

المادة (74)


سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة.
واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات.

المادة (75)

التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة.
وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا.
ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.
ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة.

المادة (76)

العقوبة
شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى، ولا توقع عقوبة إلا
بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

المادة (77)

فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون، لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة.
والمتهم
برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع؛
وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح
التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها.
وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى جنحة أو جناية.
وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.

المادة (78)

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.
ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع أمامه عن حقوقهم.

المادة (79)

تصدر
الأحكام وتنفذ باسم الشعب. وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذها أو
تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون؛ وللمحكوم له فى هذه الحالة حق
رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.

المادة (80)

كل
اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط عنها
الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن
وقع عليه الاعتداء.
وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر.
وللمجلس
القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله
أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضما إلى المضرور، وأن يطعن لمصلحته فى
الأحكام.

المادة (81)

الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا.
ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
وتُمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المقومات الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور.

الباب الثالث: السلطات العامة

الفصل الأول: السلطة التشريعية
الفرع الأول: أحكام مشتركة

المادة (82)

تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشورى.
ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين فى الدستور.

المادة (83)

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشورى؛ ويحدد القانون حالات عدم الجمع الأخرى.

المادة (84)

فيما
عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون، يتفرغ عضو مجلس النواب أو
الشورى لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله؛ وذلك وفقا لما ينظمه
القانون.

المادة (85)

ينوب العضو عن الشعب بأسره، ولا تقيد نيابته بقيد ولا شرط.

المادة (86)

يؤدى
العضو أمام مجلسه، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم
أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى
مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه».

المادة (87)

تختص
محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلسين، وتقدم إليها الطعون خلال
مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب،
وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها.
وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.

المادة (88)

لا
يجوز لعضو أى من المجلسين طوال مدة العضوية، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى
أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله،
ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة.
ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام، يعرض على مجلسه.
وإذا تلقى العضو هدية نقدية أو عينية؛ بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

المادة (89)

لا يُسأل العضو عما يبديه من آراء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى إليه.

المادة (90)

لا
يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد العضو إلا بإذن سابق
من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس
عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.

المادة (91)

يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون.

المادة (92)

مقر مجلسى النواب والشورى مدينة القاهرة.
ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس.
واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.

المادة (93)

جلسات مجلس النواب ومجلس الشورى علنية.
ويجوز انعقاد أى منهما فى جلسة سرية؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو
الحكومة، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم يقرر المجلس ما
إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.

المادة (94)

يدعو
رئيس الجمهورية كلاً من مجلس النواب ومجلس الشورى للانعقاد للدور العادى
السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع كل
منهما بحكم الدستور فى اليوم المذكور.
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة
ثمانية أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة كل
مجلس، ولا يجوز ذلك لمجلس النواب قبل اعتماده الموازنة العامة للدولة.

المادة (95)

يجوز
انعقاد أى من المجلسين فى اجتماع غير عادى؛ لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة
من رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على
الأقل.

المادة (96)

لا يكون انعقاد أى من مجلسى النواب والشورى صحيحا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه.
وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية
المطلقة للحاضرين. وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى
شأنه مرفوضا.

المادة (97)

ينتخب
كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين فى أول اجتماع لدور
الانعقاد السنوى العادى الأول، لمدة الفصل التشريعى لمجلس النواب، ونصف
الفصل التشريعى لمجلس الشورى. وإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل
محله إلى نهاية مدة سلفه.
وفى جميع الأحوال يجوز لثلث أعضاء أى من
المجلسين، فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى، طلب إجراء انتخابات
جديدة لأى من رئيس المجلس ووكيليه.

المادة (98)

عند
تولى رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الشورى، منصب رئيس الجمهورية بصفة
مؤقتة، يتولى أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال تلك المدة.

المادة (99)

يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته؛ وتنشر فى الجريدة الرسمية.

المادة (100)

يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.
ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول أى من المجلسين أو الوجود على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس.

المادة (101)

لرئيس الجمهورية، وللحكومة، ولكل عضو فى مجلس النواب، اقتراح القوانين.
ويحال كل مشروع قانون إلى اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب؛ لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس.
ولا
يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا
أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك. فإذا رفضت اللجنة
الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسببا.
وكل اقتراح بقانون قدمه أحد الأعضاء، ورفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه.

المادة (102)

لا يجوز لأى من مجلسى النواب والشورى إقرار مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه.
ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد، وفيما يعرض من التعديلات.
وكل
مشروع قانون يقره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر، ولا يجوز له أن
يؤخره عن ستين يومًا، لا تدخل فيها العطلة التشريعية. ولا يكون قانونًا إلا
إذا أقره المجلسان.

المادة (103)

إذا
قام خلاف تشريعى بين المجلسين، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار كل
مجلس نصفهم من بين أعضائه بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك لاقتراح نصوص
للمواد محل الخلاف.
وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين؛ فإذا لم
يوافق أحدهما عليها، يعرض الأمر على مجلس النواب ويؤخذ بما ينتهى إليه من
قرار يصدره بأغلبية عدد الأعضاء.

المادة (104)

يبلغ
مجلس النواب رئيس الجمهورية بكل قانون أقر؛ ليصدره خلال خمسة عشر يوما من
تاريخ إرساله؛ فإذا اعترض عليه رده إلى المجلس خلال ثلاثين يوما من ذلك
التاريخ.
وإذا لم يرد القانون فى هذا الميعاد، أو أقره مجلس النواب ثانية بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء، استقر قانونا وأصدر.
فإذا لم يقره المجلس لا يجوز تقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار.

المادة (105)

لأى من أعضاء المجلسين إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.

المادة (106)

يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب، أو عشرة من مجلس الشورى، على الأقل، طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.

المادة (107)

لكل
عضو، فى مجلس النواب أو مجلس الشورى، الحق فى الحصول على أية بيانات أو
معلومات تتعلق بأداء عمله فى المجلس، وذلك بمراعاة أحكام المادة (47) من
الدستور.

المادة (108)

لكل مواطن أن يتقدم بالمقترحات المكتوبة إلى أى من مجلسى النواب والشورى بشأن المسائل العامة.
وله أن يقدم إلى أى منهما شكاوى، يحيلها كل مجلس إلى الوزراء المختصين،
وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب
الشكوى بنتيجتها.

المادة (109)

يحق
لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم حضور جلسات المجلسين، أو إحدى
لجانهما، ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب أى من المجلسين، ولهم أن
يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين.
ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضع النقاش، دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى.

المادة (110)

يقبل
كل مجلس استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا يكون
المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل.

المادة (111)

لا
يجوز إسقاط العضوية فى أى من المجلسين إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار،
أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها.
ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية، من المجلس الذى ينتمى إليه العضو، بأغلبية ثلثى الأعضاء.

المادة (112)

إذا
خلا مكان عضو أحد المجلسين، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل
مكانه طبقا للقانون، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان.
وتكون مدة العضو الجديد مكملة لعضوية سلفه.

الفرع الثانى: مجلس النواب

المادة (113)

يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر.
ويشترط
فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية
والسياسية، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل
سنه، يوم فتح باب الترشح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

المادة (114)

مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

المادة (115)

يتولى
مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة
على أعمال السلطة التنفيذية؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.
ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعرضها على مجلس النواب.

المادة (116)

يجب
أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء.
ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة
المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها؛ ويتم التصويت عليه بابا بابا.
ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى
ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة فى
إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات
تحقق إعادة التوازن بينهما؛ وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا فى
قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.
وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عُمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها.
ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.

المادة (117)

تجب
موافقة مجلس النواب على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة
العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر
الموافقة بقانون.

المادة (118)

ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.

المادة (119)

يعين
القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت
التى تتقرر على الخزانة العامة للدولة؛ ويحدد حالات الاستثناء منها،
والجهات التى تتولى تطبيقها.

المادة (120)

لا
يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع
يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد
موافقة مجلس النواب.

المادة (121)

يجب
عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، فى مدة لا
تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية؛ ويعرض معه التقرير
السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى.
ويتم التصويت على الحساب الختامى بابا بابا؛ ويصدر بقانون.
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.

المادة (122)

لمجلس
النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه، بفحص نشاط إحدى الجهات
الإدارية أو الهيئات، أو المشروعات العامة؛ وذلك من أجل تقصى الحقائق فى
موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو
الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة
أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسبا فى هذا الشأن.
وللجنة فى سبيل
القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع
أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما
تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.

المادة (123)

لكل
عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه،
أو أحد الوزراء، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن
هذه الأسئلة.
ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة نفسها.

المادة (124)

لكل
عضو فى مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بيانا عاجلا، إلى رئيس مجلس
الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء فى الأمور العامة العاجلة ذات
الأهمية.
ويتعين على الحكومة الرد.

المادة (125)

لكل
عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد
الوزراء؛ لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم.
ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة.

المادة (126)

لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.
ولا
يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء
المجلس، ويصدر المجلس قراره خلال سبعة أيام على الأكثر من مناقشة
الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء.
وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد نفسه.
وإذا
قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد الوزراء وأعلنت
الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها. وإذا كان
قرار سحب الثقة متعلقا بأحد أعضاء الحكومة وجبت استقالته.

المادة (127)

لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب.
ولا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول، ولا للسبب الذى حل من أجله المجلس السابق.
ويصدر
رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء على الحل خلال
عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات
الصحيحة على الحل أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات مبكرة
خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور القرار، ويجتمع المجلس الجديد
خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.
وإذا لم توافق هذه الأغلبية على الحل، يتعين على رئيس الجمهورية أن يستقيل من منصبه.
وإذا
لم يتم إجراء الاستفتاء أو الانتخابات فى الميعاد المحدد، يعود المجلس إلى
الانعقاد من تلقاء نفسه فى اليوم التالى لانقضاء الميعاد.

الفرع الثالث: مجلس الشورى

المادة (128)

يشكل مجلس الشورى من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع
العام السرى المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عُشر
عدد الأعضاء المنتخبين.

المادة (129)

يشترط
فى المترشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية
والسياسية، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا تقل سنه
يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية.

المادة (130)

مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له،
ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات؛ وفقا لما ينظمه القانون.

المادة (131)

عند
حل مجلس النواب، ينفرد مجلس الشورى باختصاصاتهما التشريعية المشتركة؛
وتعرض القوانين التى يقرها مجلس الشورى خلال مدة الحل على مجلس النواب، فور
انعقاده، لتقرير ما يراه بشأنها.
وعند غياب المجلسين، إذا طرأ ما
يستوجب الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يجوز لرئيس الجمهورية أن
يصدر قرارات لها قوة القانون، تعرض على مجلس النواب ومجلس الشورى، بحسب
الأحوال، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقادهما.
فإذا لم تعرض، أو عرضت
ولم تقر، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس
اعتماد نفاذها عن الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار بوجه
آخر.

الفصل الثانى

السلطة التنفيذية
الفرع الأول: رئيس الجمهورية

المادة (132)

رئيس
الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب،
ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعى الحدود بين السلطات.
ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور.

المادة (133)

ينتُخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه؛ ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.
وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما
على الأقل؛ ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على
الأقل.
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.

المادة (134)

يشترط
فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد
حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون
متزوجًا من غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة
ميلادية.

المادة (135)

يشترط
لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من
الأعضاء المنتخبين فى مجلسى النواب والشورى، أو أن يؤيده ما لا يقل عن
عشرين ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب، فى عشر محافظات على الأقل؛ وبحد
أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح. وينظم القانون ذلك.

المادة (136)

ينتخب
رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية
المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة. وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس
الجمهورية.

المادة (137)

يؤدى
رئيس الجمهورية أمام مجلسى النواب والشورى، قبل مباشرة مهام منصبه، اليمين
الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم
الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على
استقلال الوطن وسلامة أراضيه».
ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشورى عند حل مجلس النواب.

[/c


عدل سابقا من قبل المدير العام في الأحد 2 ديسمبر - 17:52 عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ibnimos.yoo7.com
المدير العام

المدير العام


عدد الرسائل : 6594
السٌّمعَة : 7
نقاط : 6350
تاريخ التسجيل : 25/01/2007

مواد معترض عليها فى اللجنه التأسيسيه - اعرف وتأملها قبل التصويت Empty
مُساهمةموضوع: رد: مواد معترض عليها فى اللجنه التأسيسيه - اعرف وتأملها قبل التصويت   مواد معترض عليها فى اللجنه التأسيسيه - اعرف وتأملها قبل التصويت Emptyالأحد 2 ديسمبر - 17:49

المادة (210)

يتولى إدارة الاقتراع
والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات، التى تديرها المفوضية، أعضاء تابعون
لها، تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية، ويمنحون الضمانات اللازمة لأداء
عملهم بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.
واستثناءً من ذلك تسند المفوضية
الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية والهيئات القضائية
لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور؛ وذلك كله على النحو
الذى ينظمه القانون.

المادة (211)

تختص
المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية
للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات وبالانتخابات النيابية والرئاسية
ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى.
وينظم
القانون إجراءات الطعون والفصل فيها وفقا لمواعيد محددة بما لا يخل بسير
العملية الانتخابية، أو إعلان نتائجها النهائية. ولا يجوز الطعن على
النتائج النهائية للاستفتاءات أو الانتخابات الرئاسية بعد إعلانها.
وفى كل الأحوال يجب أن يتم إعلان النتائج النهائية خلال مدة لا تجاوز ثمانية أيام من تاريخ الاقتراع.

الفصل الخامس

الهيئات المستقلة
الفرع الأول: الهيئة العليا لشئون الوقف

المادة (212)

تقوم
الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسساته العامة والخاصة، وتشرف عليها
وتراقبها، وتضمن التزامها بأنماط أداء إدارية واقتصادية رشيدة، وتنشر
ثقافة الوقف فى المجتمع.
الفرع الثانى: الهيئة العليا لحفظ التراث

المادة (213)

تُعنى
الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم وسائل حماية التراث الحضارى والعمرانى
والثقافى المصرى، والإشراف على جمعه، وتوثيقه وصون موجوداته، وإحياء
إسهاماته فى الحضارة الإنسانية.
وتعمل هذه الهيئة على توثيق ثورة الخامس والعشرين من يناير وثورات مصر فى العصر الحديث.
الفرع الثالث: المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى

المادة (214)

يختص
المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى بوضع استراتيجية وطنية للتعليم بكل
أنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل فيما بينها، والنهوض بالبحث العلمى،
ووضع المعايير الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمى، ومتابعة تنفيذ هذه
الاستراتيجية.
الفرع الرابع: الهيئات المستقلة للصحافة والإعلام

المادة (215)

يتولى المجلس الوطنى للإعلام تنظيم شئون البث المسموع والمرئى وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.
ويكون
المجلس مسئولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على
تعدديته، وعدم تركزه أو احتكاره، وعن حماية مصالح الجمهور، ووضع الضوابط
والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة
وأخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية، ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده
البناءة.

المادة (216)

تقوم
الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية
المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان التزامها بأداء مهنى
وإدارى واقتصادى رشيد.

الباب الخامس

الأحكام الختامية والانتقالية
الفصل الأول: تعديل الدستور
المادة (217)

لكل
من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور؛
ويجب أن يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل؛ فإذا صدر
طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعه خُمس عدد الأعضاء على الأقل.
وفى
جميع الأحوال، يناقش مجلسا النواب والشورى طلب التعديل خلال ثلاثين يوما
من تاريخ تسلمه، ويصدر كل مجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا
بأغلبية عدد أعضائه.
وإذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.

المادة (218)

إذا
وافق المجلسان على طلب تعديل الدستور، يناقش كل منهما نصوص المواد المطلوب
تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة؛ فإذا وافق على التعديل ثلثا
أعضاء كل مجلس، عرض على الاستفتاء الشعبى خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور
هذه الموافقة.
ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.

الفصل الثانى: أحكام عامة

المادة (219)

مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة.

المادة (220)

مدينة القاهرة عاصمة الدولة. ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون.
المادة (221)
يحدد القانون علم الدولة، وشعارها، وأوسمتها، وشاراتها، وخاتمها، ونشيدها الوطنى.

المادة (222)

كل
ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذا. ولا
يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور.

المادة (223)

تنشر
القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصدارها، ويعمل
بها بعد ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك
ميعاداً آخر.
ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل
بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز فى غير المواد
الجنائية والضريبية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية ثلثى
أعضاء مجلس النواب.

المادة (224)

تجرى
انتخابات مجلسى النواب والشورى والمجالس المحلية وفقا للنظام الفردى أو
نظام القوائم أو الجمع بينهما، أو بأى نظام انتخابى يحدده القانون.

المادة (225)

يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء؛ وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.
الفصل الثالث: أحكام انتقالية

المادة (226)

تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلمه مهام منصبه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة أخرى.

المادة (227)

كل
منصب، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد أو
قابلة لمرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب. وتنتهى
الولاية فى جميع الأحوال متى بلغ صاحبها السن المقررة قانونًا لتقاعد
شاغلها.

المادة (228)

تتولى
اللجنة العليا للانتخابات القائمة فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل
على أول انتخابات تشريعية تالية، وتؤول أموال هذه اللجنة واللجنة العليا
للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية للانتخابات، فور تشكيلها.

المادة (229)

تبدأ
إجراءات انتخاب أول مجلس نواب خلال ستين يوما من العمل بالدستور، وينعقد
فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة
النهائية للانتخابات.
ويمثل العمال والفلاحون فى هذا المجلس بنسبة لا تقل عن خمسين بالمائة من عدد أعضائه.
ويقصد
بالعامل كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب. ويقصد بالفلاح كل من
امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية المجلس.
ويبين القانون المعايير والضوابط الواجب توافرها لاعتبار المرشح عاملاً أو فلاحًا.

المادة (230)

يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد.
وتنتقل
إلى مجلس النواب، فور انتخابه، السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس
الشورى الجديد؛ على أن يتم ذلك خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب.

المادة (231)

تكون
الانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثى المقاعد
لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى
كل منهما.

المادة (232)

تمنع
قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات
الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. ويقصد
بالقيادات كل من كان، فى الخامس والعشرين من يناير 2011، عضوا بالأمانة
العامة للحزب الوطنى المنحل أو بلجنة السياسات أو بمكتبه السياسى، أو كان
عضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على قيام
الثورة.

المادة (233)

تؤلف أول
هيئة للمحكمة الدستورية العليا، عند العمل بهذا الدستور، من رئيسها الحالى
وأقدم عشرة من أعضائها. ويعود الأعضاء الباقون إلى أماكن عملهم التى كانوا
يشغلونها قبل تعيينهم بالمحكمة.

المادة (234)

يسرى
الحكم الخاص باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات المنصوص عليها فى
الفقرة الثالثة من المادة 77 من الدستور بعد سنة من تاريخ العمل به.

المادة (235)

يستمر
العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه
فى الدستور بالتدريج خلال عشر سنوات من تاريخ العمل به.

المادة (236)

تلغى
جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس
الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور،
ويبقى نافذًا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ibnimos.yoo7.com
المدير العام

المدير العام


عدد الرسائل : 6594
السٌّمعَة : 7
نقاط : 6350
تاريخ التسجيل : 25/01/2007

مواد معترض عليها فى اللجنه التأسيسيه - اعرف وتأملها قبل التصويت Empty
مُساهمةموضوع: رد: مواد معترض عليها فى اللجنه التأسيسيه - اعرف وتأملها قبل التصويت   مواد معترض عليها فى اللجنه التأسيسيه - اعرف وتأملها قبل التصويت Emptyالإثنين 3 ديسمبر - 6:03

مواد معترض عليها فى اللجنه التأسيسيه - اعرف وتأملها قبل التصويت 315896_437067679676042_2045147058_n

خالد فهمي يكتب: اثنان وثلاثين سببًا للتصويت بـ "لا" على مشروع الدستور ...
------------------------------
------------------
كتب خالد فهمي، رئيس قسم التاريخ بالجا

معة الأمريكية في القاهرة، عن الدستور الجديد المقرر طرحه للاستفتاء يوم الخامس عشر من ديسمبر الجاري، فقال:

بعد قراءة دقيقة لمشروع الدستور، وبغض النظر عن الطريقة المشينة التي
أقرتها به اللجنة التأسيسية وعن حالة الاستقطاب الشديدة التي أفرزتها طريقة
عمل اللجنة التأسيسية أرى أن مشروع الدستور به الكثير من الأخطاء القاتلة
التي تكفي واحدة منها فقط لحثي على رفض الدستور برمته. كما يغيب عن المشروع
نصوص كثيرة كنت آمل أن تصون الحقوق الشخصية خاصة حقوق المرأة والأقليات
والطفل.


أما عن مواد مشروع الدستور فأسوق هنا 32 مادة أعترض عليها اعتراضا أساسيا:

1. أعترض على المادة 4 التي تنص على أن "الأزهر الشريف هيئة إسلامية
مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة
الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار
العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية."

سبب اعتراضي هو أن هذه المادة إذا أضيفت للمادة 2 ستعطي هيئة كبار العلماء
بالأزهر الحق في تفسير الدستور، وهو ما يتعارض مع نص المادة 175 المتعلقة
بالمحكمة الدستورية العليا.


2. أعترض على المادة 10 التي تنص،
فيما تنص، على الآتي: "تحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل
للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية
وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه

القانون."

سبب اعتراضي:
عدم وضوح المقصود بـ "الطابع الأصيل للأسرة المصرية" وما هي "قيمها
الأخلاقية"؟ وهل يشمل ذلك عادة ختان البنات، أو ضرب الرجال لزوجاتهم؟


3. أعترض على المادة 18 التي تنص، فيما تنص على أن "كل مال لا مالك له فهو ملك الدولة."


كنت أود أن تقول "أن كل مال لا مالك له فهو ملك الشعب".


4. أعترض على المادة 35 التي تنص على:


"فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا
منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه
التحقيق.


ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال
اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت
تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له
محام.


ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وٕالا وجب الإفراج حتما.


وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق
التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء
الحكم المنفذة بموجبه."


وسبب اعتراضي أنني كنت أفضل إضافة فقرة تقول "ولكل من تقيد حريته الحق في الاتصال بذويه خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته".


5. أعترض على المادة 42 التي تنص على " حرية التنقل والإقامة والهجرة
مكفولة. ولا يجوز بحال إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة
إليه. ولا يكون منعه من مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا
بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة.

وسبب اعتراضي عدم النص على تجريم التهجير القسري داخل البلاد.

6. أعترض على المادة 43 التي تنص على أن : "حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل
الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وٕاقامة دور العبادة للأديان السماوية؛
وذلك على النحو الذى ينظمه القانون

.
وسبب اعتراضي حصر حرية
ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة على أتباع الديانات السماوية،
الأمر الذي ينتقص من حقوق البهائيين المصريين بصفة خاصة.

7. أعترض على المادة 47 التي تنص على:


"الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها،
وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة،
وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومى.

وينظم القانون قواعد إيداع
الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض
إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة."

سبب اعتراضي: 1.
المادة أقحمت مبدأ "الأمن القومي" دون تحديده أو تعريفه، وهو الأمر الذي
يسمح بتقليص حق الحصول على المعلومات بشكل خطير، و2. المادة لم تحدد سقفا
زمنيا، وليكن 25 سنة، تتاح بعده المعلومات كافة ودون استثناء.


8. أعترض على المادة 48 التي تنص على:


"حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها
بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأي العام والإسهام
فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على
الحقوق

والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة
للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا
بحكم قضائى.
والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة."

سبب اعتراضي: 1. عدم النص على حظر عقوبة الحبس في جرائم النشر؛ 2. الإشارة، مرة أخرى، إلى مقتضيات الأمن

القومي" دون تعريفها؛ 3. عدم تعريف "المقومات الأساسية ... للمجتمع" التي تؤدي الصحافة رسالتها في إطارها.

9. أعترض على المادة 49 التي تنص على:


"حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى.

وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى وغيرها."

سبب اعتراضي: عدم النص على حرية إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي.


10. أعترض على المادة 64 التي تنص، فيما تنص على أنه "لا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون."


سبب اعتراضي: المادة بصياغتها الحالية تفتح المجال للسخرة.


11. أعترض على المادة 70 التي تنص على:


"لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية.

وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع.
ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم.
ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية،
ويكون احتجازه فى مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل
العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين."

وسبب
اعتراضي: 1. المادة لم تحدد سن الطفل على الرغم من وجود تحديد واضح فى نصوص
قانوني 12 لسنة 1996 و126 لسنة 2008 (قانون الطفل) والدستور السابق ألا
تقل عن 18 سنة؛ 2. المادة لم تحظر عمل الطفل منذ الميلاد حتى تجاوز مرحلة
الطفولة على الإطلاق بل منعت فقط تشغيل الطفل في أعمال لا تناسب عمره دون
تحديد هذه المهن؛ 3. المادة لم تشر من بعيد أو قريب لتجريم العنف ضد
الأطفال.


12. أعترض على المادة 74 التي تنص على:


"سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة.

واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات."

سب اعتراضي: عدم تضمين المادة لأية إجراءات تفصيلية تضمن استقلال القضاء.


13. أعترض على المادة 81 التي تنص على:


"الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا.

ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
وتُمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المقومات الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور."

سبب اعتراضي: الجملة الأخيرة تتتعارض في معناها مع الجملتين السابقتين.


14. أعترض على المادة 82 التي تنص على:


"تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشورى.

ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين فى الدستور."

سبب اعتراضي: لا أجد ضرورة لمجلس الشورى، فلا هذه المادة ولا المواد التالية، أوضحت دوره بدقة ولا طريقة تميزه عن مجلس النواب.


15. أعترض على المادة 129 التي تنص على:


"يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه
المدنية والسياسية، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا
تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية."


سبب اعتراضي: لا أرى المنطق وراء اشتراط حصول عضو مجلس الشورى على شهادة عليا.


16. أعترض على المادة 147 التي تنص على:


"مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة؛ يختص دون غيره من جهات القضاء بالفصل فى
كافة المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه. ويتولى
الدعاوى والطعون التأديبية، والإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى
يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة
التشريعية التى تحال إليه، ومراجعة العقود التى تكون الدولة طرفا فيها."


سبب اعتراضي: عدم النص على ضرورة عرض مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية على مجلس الدولة لمراجعة صياغتها.


17. أعترض على المادة 175 التي تنص على:


"المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح.

ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها."

سبب اعتراضي: عدم النص صراحة على أن المحكمة الدستورية العليا تختص دون غيرها بتفسير مواد الدستور.


18. اعترض على المادة 176 التي تنص على:

تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء، ويبين القانون الجهات
والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب
توافرها فيهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.

سبب اعتراضي: عدم الوقوف على سبب تخفيض عدد أعضاء المحكمة.



19. أعترض على المادة 177 التي تنص على:


"يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة
الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة
الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وتصدر قرارها
فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها؛ وٕالا عُد
عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة.

فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها.
ولا تخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى المادة ( 175 ) من الدستور. "

سبب اعتراضي: لا أوافق على منع المحكمة الدستورية من إعمال الرقابة
اللاحقة على القوانين المنظمة للحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية
والتشريعية.


20. أعترض على المادة 182 التي تنص على:



"يؤدى الأعضاء الفنيون بالشهر العقارى، وخبراء الطب الشرعى، والخبراء
القضائيون، أعمالهم باستقلال، ويكفل لهم القانون الضمانات والحماية اللازمة
لتأدية أعمالهم."


سبب اعتراضي: عدم تقديم ضمانات كافية أو تعريف واضح لاستقلال هؤلاء الخبراء.


21. أعترض على المادة 186 التي تنص على:


" ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية فى الأعمال ذات النفع المشترك، ووسائل التعاون بينها وبين أجهزة الدولة. "


سبب اعتراضي: لغة هذه المادة الهامة إنشائية تفتقر إلى أية تفاصيل عن
طريقة عمل الوحدات المحلية، خاصة عن كيفية التعاون مع السلطة التنفيذية (أي
الوزارات).


22. أعترض على المادة 187 التي تنص على:

" ينظم القانون طريقة اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم."

سبب أعتراضي: كنت أفضل أن ينص الدستور صراحة على وجوب اختيار المحافظين بالانتخاب.


23. أعترض على المواد 188-192 المتعلقة بالمجالس المحلية.

وسبب اعتراضي هو عدم تحديد أي من هذه المواد للعلاقة بين المجالس المحلية والمحافظين.

24. أعترض على المادة 195 التي تنص على:


"وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها."


سبب اعتراضي: يجب أن يكون وزير الدفاع مدنيا.


25. أعترض على المادة 196 التي تنص، فيما تنص، على:

"ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسلحة."

سبب اعتراضي: كان يجب أن تنص المادة صراحة على عدم جواز إجبار المجندين على القيام أعمال لا تتعلق بالجندية.


26. أعترض على المادة 197 التي تنص على:


"ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته
رئيس مجلس الوزراء ، ورئيسى مجلسى النواب والشورى، ووزراء الدفاع والخارجية
والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات
المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات
القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

ويختص
بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة
القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات
المسلحة.
ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود."

سبب الاعتراض: 1. أغلبية أعضاء هذا المجلس الهام من العسكريين (ثمانية
أعضاء مقابل ستة مدنيين)، وهذا لا يحقق الرقابة المدنية على القوات
المسلحة. 2. عدد أعضاء المجلس زوجي، والمادة لم تحدد طريقة تحديد رأي
المجلس إذا تساوى عدد الأعضاء الموافقين على قرار ما مع عدد الأعضاء
المعترضين؛ مناقشة موازنة القوات المسلحة يجب أن تكون في يد مجلس النواب
حتى تتحقق الرقابة المجتمعية على القوات المسلحة، فلا يصح أن تنتزع من
المجلس التشريعي هذه المهمة الدقيقة والمحورية.


27. أعترض على المادة 198 التي تنص، فيما تنص، على:


" ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الج ا رئم التى تضر
بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون تلك الج ا رئم، ويبين اختصاصات القضاء
العسكرى الأخرى"


سبب اعتراضي: أنها تتعارض مع المادة 75 التي تنص على :"لا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى".


28. أعترض على المادة 199 التي تنص على:


"الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى واجبها
فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن
والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل للمواطنين
طمأنينتهم وحماية ك ا رمتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله؛ على النحو الذى
ينظمه القانون، وبما يمكن أعضاء هيئة الشرطة من القيام بواجباتهم."


سبب اعتراضي: عدم تضمين المادة لأية ضمانات ضد انتهاك الشرطة للقانون،
وعدم النص صراحة على إخضاع أقسام الشرطة والسجون وأماكن الاحتجاز لرقابة
القضاء، وعدم النص على أية آليات لأخضاع الشرطة لرقابة مجتمعية.



29. أعترض على المواد 212 إلى 216 المتعلقة بالهيئات المستقلة، إذ أن هذه
المواد لا تعدو كونها مواد إنشائية تفتقر إلى أية تفاصيل عن ميزانية هذه
المجالس أوطريقة عملها أوطريقة تعيين أعضائها.


30. أعترض على المادة 218 التي تنص على:


"إذا وافق المجلسان على طلب تعديل الدستور، يناقش كل منهما نصوص المواد
المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة؛ فإذا وافق على التعديل
ثلثا أعضاء كل مجلس، عرض على الاستفتاء الشعبى خلال ثلاثين يوما من تاريخ

صدور هذه الموافقة.
ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. "

سبب اعتراضي: المادة تضع شروطا تعجيزية لتعديل الدستور وأرى أن يخفض نسبة الموافقين من ثلثي أعضاء كل مجلس إلى ثلث أعضاة أي منهما.


31. أعترض على المادة 219 التي تنص على:


"مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة."


سبب اعتراضي: 1. تميز هذه المادة ضد المذهب الشيعي وبالتالي فهي تنتهك
حقوق المواطنين الشيعة وتزيد من الانقسام الطائفي؛ 2. هذه المادة إذا ضمت
إلى المادة 2 والمادة 4 ستفتح مجالا لاضطراب تشريعي وقانوني جسيم في
القانون المصري؛ 3. المادة لا تحدد أيا من المذاهب السنية الأربعة سيؤخذ
بها عند التشريع وهل سيحق للقضاة أو المتقاضيين اختيار المذهب الذي
يفضلونه.


32. أعترض على المادة 231 التي تنص على:


"تكون
الانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثى المقاعد
لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى
كل منهما."


سبب اعتراضي: لا أرى ضرورة لتحديد نظام الانتخاب في الدستور.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ibnimos.yoo7.com
المدير العام

المدير العام


عدد الرسائل : 6594
السٌّمعَة : 7
نقاط : 6350
تاريخ التسجيل : 25/01/2007

مواد معترض عليها فى اللجنه التأسيسيه - اعرف وتأملها قبل التصويت Empty
مُساهمةموضوع: رد: مواد معترض عليها فى اللجنه التأسيسيه - اعرف وتأملها قبل التصويت   مواد معترض عليها فى اللجنه التأسيسيه - اعرف وتأملها قبل التصويت Emptyالإثنين 3 ديسمبر - 13:05


الأمر بالمعروف والمرأة بالدستور


مواد معترض عليها فى اللجنه التأسيسيه - اعرف وتأملها قبل التصويت Author-75

علاء عريبي

دستور جماعة الإخوان الذى شق الصف الوطنى يتضمن مخاطر قد تغير وجه مصر
وهويتها بشكل يؤسف له، كما أنها قد تدفع البلاد إلى حرب أهلية خلال الأيام
القادمة، ولكى لا يكون كلامنا مرسلا أشير إلى قضيتين، الأولى: العمل بفرق
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، والثانية: عدم تعليم المرأة وعودتها إلى
المنزل.


المادة رقم(10) من دستور الجماعة نصت على: «الأسرة أساس المجتمع، قوامها
الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع
الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية
وحمايتها؛ وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. وتكفل الدولة خدمات الأمومة
والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام.
وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة».
هذا النص يحيلنا إلى القضيتين، الفقرة الأولى تتيح للدولة وللمجتمع مهمة
ترسيخ وحماية القيم الأخلاقية، والمجتمع يتمثل فى المواطنين أو الجماعات أو
الجمعيات أو الأحزاب، حيث يمكنها من تشكيل فرق ترصد أخلاق المواطنين فى
الشوارع، إذا خرقوا مفهومهم عن الأخلاق قوموه بالعقاب أو النصيحة أو غير
ذلك، وهذه الفرق التى عرفت باسم جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر،
كما أن النص يعطى الدولة حرية تشكيل هذه الفرق لمتابعة ورصد سلوكيات
المواطنين فى الشوارع والحوارى والمقاهى ومقار عملهم وفى المنتديات،
والمشكلة التى ستواجه المواطنين مع هذه الفرق أنها لن تميز العلاقات
الأسرية، وربما تقوم بتقويم الأب وهو يسير مع زوجته أو ابنته أو احد
أقاربه، كما ستقوم بفصل الفتيات عن الرجال فى العمل والمدارس والجامعات
والمتنزهات، وقد تفرض الحجاب على جميع النساء والفتيات، كانت مسلمة او
مسيحية، صغيرة او شابة، وقد تفرض الجلباب وإطلاق اللحية، وخطورة هذه المادة
فى تعريف الأخلاق، أن منهم من سيأخذ بالتعريف الفقهى ويخضعها للمحرمات
ومنهم من سيأخذ بالمفهوم الأخلاقي فى خطاب الجماعة الدينية التى يتبعها،
وقد تتنازع الفرق المجتمعية مع الفرق الحكومية فى فرض مفاهيمهم الأخلاقية،
وربما يختلفون حول أماكن فرض السيطرة والمتابعة للمواطنين ويتم تقسيم المدن
والقرى والأحياء الكبيرة فيما بينهم، ويفرض كل منهم مفاهيمه الأخلاقية على
المواطنين الذين يقعون تحت سيطرته، والمدهش فى نص المادة الدستورية ان
واضعيها قرروا تقنين عملية التقويم بقانون، كما انهم مدوا مظلة التقويم إلى
مفهوم الوطنية، حيث ستقوم الفرق بتقويم المواطنين الذين ترى انهم يخالفون
مفهوم الوطنية الذي تعتقده جماعته أو حزبه، فقد نرى بعض هذه الفرق يعاقب من
ينتقدون رئيس الجمهورية او الحكومة، وقد يعاقبون من ينتقد حزبهم او
قياداتهم تحت دعوى خروجه علي مفهوم الوطنية، المشكلة فى فقرة التقويم
بقانون ان العقوبات لن تكون بمعاقبة المتجاوز للمفاهيم أمام العامة والمارة
وأسرته فقط، بل أن الفرق سوف تحيله بعد ذلك إلى السلطات لمعاقبته حسب
القانون المفترض وضعه.
الفقرة التالية فى مادة الدستور هى الخاصة بالمرأة ووظيفتها فى المجتمع،
حيث حصرتها فى الإنجاب والرضاعة وتربية الأطفال والخدمة الزوج والأولاد، او
حسبما جاء فى النص تقوم الدولة بـ: «التوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها
وعملها العام. وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة
والأرملة»، وعملية التوفيق هنا قد تكون فى منحها اجازة بنصف أجر لسنوات
الرضاعة أو لسنوات التربية للطفل أو حتى انتهاء الطفل من مرحلة التعليم
الأساسية، وهو ما يعنى عودتها إلى المنزل وإبعادها عن العمل وعن المشاركة
السياسية، ويؤكد هذا الجملة التالية التى تؤكد حماية المرأة المعيلة
والمطلقة والأرملة، حيث سيتم صرف معاش لها، وعملية الصرف هنا لا تتم سوى
للمرأة غير العاملة او ربة البيت، وما يقوى ظنوننا هذه ان الذين وضعوا هذه
المواد الدستورية بينهم من طالب بتزويج الفتاة فى سن التاسعة، وهو ما يعنى
ابعادها عن التعليم وعدم استكمالها فترة التعليم الأساسى، وهو ما سيجعلها
خادمة فى المنزل، فإبعادها عن التعليم حتى بعد المرحلة الاساسية سوف ينسيها
القراءة والكتابة وتعود مرة أخرى لحالة الأمية، هذه المرأة غير المتعلمة
ستتحول إلى خادمة تغسل وتكنس وتمسح وتطبخ فقط، وسوف تخسرها الأسرة فى
مساعدة أطفالها في العملية التعليمية بالتوجيه والإرشاد، والمشكلة الحقيقية
فى هذه المرأة تقع عندما يعجز زوجها عن الكسب لمرضه، وعندما يتوفى عنها،
أو عندما يطلقها، فكيف ستواجه الحياة وهى لا تحمل شهادة تعليمية متوسطة أو
جامعية تساعدها على العمل، هذه المرأة بظروفها هذه لن تجد عملاً سوى فى
خدمة البيوت أو ببيع بعض السلع فى الأسواق أو تنحرف وتعمل بالدعارة، لان
المعاش الذى ستصرفه الدولة لن يكفيها لاستئجار شقة للإقامة بعد الطلاق أو
للإنفاق على أولادها عند عجز الزوج أو وفاته.

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - الأمر بالمعروف والمرأة بالدستور
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ibnimos.yoo7.com
المدير العام

المدير العام


عدد الرسائل : 6594
السٌّمعَة : 7
نقاط : 6350
تاريخ التسجيل : 25/01/2007

مواد معترض عليها فى اللجنه التأسيسيه - اعرف وتأملها قبل التصويت Empty
مُساهمةموضوع: رد: مواد معترض عليها فى اللجنه التأسيسيه - اعرف وتأملها قبل التصويت   مواد معترض عليها فى اللجنه التأسيسيه - اعرف وتأملها قبل التصويت Emptyالإثنين 3 ديسمبر - 22:39

مواد معترض عليها فى اللجنه التأسيسيه - اعرف وتأملها قبل التصويت 148245_255397257920676_1551610267_n

ثغرات مسودة الدستور 2012

ثغرات مسودة الدستور الجديد " 2012" ... بعد قرأه متأنية ... لأبوابه الأربعة .. وقوانينه ...

==============================
============
=
الباب الاول : الدولة والمجتمع


مادة 1

جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، وهى موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى
والشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض
النيل والقارة الأفريقية وامتداده الآسيوى، ويشارك بإيجابية فى الحضارة
الإنسانية.

لم يتم تحديد مرجعية حدود الدولة

كما أن النص على أنها (لا تقبل التجزئة) لا يعنى أنه لا يمكن تغيير حدودها وتقبل الانتقاص من أراضيها
=========================
ماده 1
جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، وهى موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطي
والشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض
النيل والقارة الأفريقية وامتداده الآسيوي، ويشارك بإيجابية في الحضارة
الإنساني
و حدود الدولة هي المتفق عليها في الخرائط الدولية عام 1908، و
أراضى الدولة قابلة للزيادة و لكن غير قابلة للنقصان بأي حال من الأحوال.
==============================
=============
ماده 4

الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة
شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية في مصر
والعالم، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ
الأزهر مستقل غير قابل للعزل ويحدد

القانون كيفية اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.
وكل ذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.


مادة معيبة من وجهين:


أولاً :

كيف يكون "الأزهر الشريف" مؤسسة إسلاميةعالمية، و يتم إختيار شيخ الأزهر وفق قانون يضعه رئيس أو برلمان مصرى ؟؟؟!!!!

ثانياً:

يؤخذ (رأى) هيئة كبار العلماء .... و ليس (برأيهم) ؟؟!!!

و أخذ (رأى) فلان يعنى إستشارته دون إلزام بأن تعمل برأيه ...

أما الأخذ (برأى) فيعنى الإلزام بأن تعمل برأيه ..


و عليه كان الأولى أن تكون المادة:

=========================
مادة 4
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة
شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية في مصر
والعالم، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ
الأزهر مستقل غير قابل للعزل
وللأزهر الشريف وحده تحديد كيفية اختيار شيخ الأزهر من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
ويؤخذ برأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.
==============================
=============

مادة 5

السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية، وهو مصدر السلطات، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور.
----
دستور "فرنسا" العلمانية يقول : (السيادة الوطنية للشعب)

فهل نحن أبعد منهم وطنية؟؟!!


أطالب بان تصبح المادة :

=========================
مادة 5

السيادة ===> الوطنية <=== للشعب يمارسها ويحميها، ويصون الوحدة
الوطنية، وهو مصدر السلطات، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور.

==============================
=============
ماده 9
تلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز .

لم يتم النص على ضرورة المساواة بين الأشخاص فى تكافؤ الفرص حسب القدرات
العلميه والعملية ،حتى يتثنى لكل مواطن القدرة على تمييزه عن غيره من باقي
المواطنين ..ومازال النص مفتوحا لباب الوساطة و المحسوبية والرشوة .

=========================
ماده 9
تلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون
تمييز بين أفراده ويحدد القانون السمات التي تميز قدرات كل مواطن على حسب
القدرات العلمية والعملية .
==============================
=============
ماده 10
وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأه نحو الأسرة وعمله فى المجتمع.
هذا النص به عيبا شكليا ونصيا . ويفتح الباب للتحايل على الاهتمام بالأم
ووليدها ..منذ فترة الحمل حتى إلى ما بعد الولادة .. والعيب النصى هو عدم
ارداج كلمة " رعاية " لتكفل الدولة كافة أنواع الرعاية للاسره المصرية .لأن
كلمة رعاية اعم واشمل من خدمات ,, لتشمل الخدمات المادية والعينية.
=========================
ماده 10
وتكفل الدولة خدمات رعاية الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعمله في المجتمع.
==============================
=============
مادة 12
تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية في المجتمع وتعمل على تعريب العلوم والمعارف .

هذا النص فضيحة بكل المقاييس .. إن حماية الثقافات والمقومات الحضارية
واللغوية لم تأتى من خلال تعريب العلوم والمعارف .. وذلك لقوله " صلى الله
عليه وسلم.. من تعلم لغة قوم آمن مكرهم " ..وان مصر بها كافة العلوم
والمعارف والحضارات الغربية والشرقية .. فكيف اعرب حضارة أو أغير من لهجتها
.. كما أن الثقافة المصرية ليست واحده بل بها ثقافات متعددة ..ولأهل البدو
لغتهم ..وأهل الصعيد لهجتهم وأهل سيناء لغوتهم ولهجتهم .. ولأهل النوبه..
الثقافة واللغة واللهجة المميزة لهم دون غيرهم .. فكيف يغير كل هذا ..

كما أن بعض العلوم العلمية لايمكن تعريبها باى حال من الأحوال .. مثل علوم
كليات " الطب والهندسة والعلوم التكنولوجية والبحث العلمي .. والا سوف
نكون بصدد فضيحه عالمية .
=========================
مادة 12

تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية في المجتمع وتعمل على
توسيع العلوم والمعارف وتعريب كل ما يتعلق بعلوم اللغات الأخرى للاستفادة
من ثقافات أخرى .
==============================
=============

ماده 14

منقول بالنص من دستور تركيا .. ولا يعيبها إلا شيء واحد .. وهو النص على "
والمشاركة بين رأس المال والعمل في تكاليف التنمية والاقتسام العادل
لعوائدها ".
عندما نص دستور تركيا على تلك المادة وأشار إلى تقسيم
الربح والخسارة ما بين رب العمل والعامل .. كان يشير إلى ضرورة مساواة
الافرد داخل العمل .وعلى اعتبار النظام العالمنى التركي الذي يحقق مبدأ
المساواة بين أفراده بمختلف انتمائه في اشاره صريحة الى تحقيق المساواة
داخل العمل في تحمل مقدار الربح والخسارة مابين العمل ورب العمل .. ولكننا
في مصر الاسلاميه التي يدعون اليها دعاة الحق كما يزعمون .. لا يجوز تطبيق
هذا المبدأ العالمنى .. وذلك قوله " صلى الله عليه وسلم .. أعطى الأجير حقه
قبل أن يجف عرقه ". وان مصر دولة مؤسسات وقانون .. وان نسبة الفقر تتعدى
نسبة 60% من الشعب المصري .. حيث لايؤول ولا يستطيع تحمل العامل نفقات
خسارة مع رب العمل ..كمان ان رب العمل لايمكن باى حال من الأحوال إشارك
عامله فى نسب أرباحه إلا بنسب عينية يحددها القانون ..وتطبق على المؤسسات
الربحية .. فكيف أقوم بإجحاف العامل في تكاليف تنمية العمل ظنا منه انه
سيشارك في عوائدها .
النص وان كان به غلط فى فهمه .. فلابد وضع بديل يحقق التنمية فعلا .. وينص على الاتى :
المشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية التى يحددها
القانون بشرط عدم إجحاف العامل فى خسارة رأس المال وتوزيع عوائد التنمية
توزيعا عادلا بين رأس المال والعمل ".
==============================
=============
مادة 29
لايجوز التأميم الا لاعتبارات الصالح العام ، وبقانون،ومقابل تعويض عادل.

هذا ألماده تعطى مجالا للسمسرة وهيمنة بعض الأفراد على مؤسسات الدولة ..
على اساس تخصصاتهم الوظيفية على أساس أنهم أشخاص اعتباريين .. إن فكرة
التأميم لمنشآت الدولة فكره ممتازة .. ولكن وضعها فى سلطة اى مسئول قد تؤدى
بالدولة الى طرق مظلمه .. لانها سوف تحجب الاستثمار عن الاقتصاد المصرى ..
وتؤدى الى هيمنة بعض الاشخاص او المؤسسات على ممتلكات الدولة .. ولابد ان
يقوم الدستور بالحجب من هؤلاء بنص دستوري .. على ان يكون منصوص الماده
كالاتى :


مادة 29

لايجوز التأميم الا بقرار من رئيس الجمهورية بموافقة ثلثي مجلس الشعب وذلك لاعتبارات الصالح العام ، وبقانون،ومقابل تعويض عادل.
==============================
=============
ماده 30
المصادرة للأموال العامة محظورة ، والمصادرة للأموال الخاصة إلا بحكم قضائي.
بعد الثورة وهيمنة فلول النظام السابق على بعض ممتلكات الدولة على اعتبار
أنها ممتلكات اعتباريه .. حيث توجد بعض المؤسسات التي تعتبر ضمن أموال
ألدوله الاعتبارية وبقانون الخصخصة السابق آلت أرباحه إلى بعض الشركات
والمؤسسات .. فكيف يتم استرداد تلك الأموال فى ظل هذا النص الدستوري الذي
يحظر من مصادرتها ..؟؟ فلابد من تغيير النص الى :

ماده30

يتم مصادرة الأموال العامة المنهوبة من الدولة بقوة القانون ، مصادرة للأموال الخاصة ايضا بحكم قضائي.
==============================
==============

وبهذا قد يكون قد انهينا من مناقشة الباب الأول من مسودة دستور 2012

انتظروا المزيد
مع تحياتى
إسماعيل محمد الخلوي
المستشار القانوني
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ibnimos.yoo7.com
المدير العام

المدير العام


عدد الرسائل : 6594
السٌّمعَة : 7
نقاط : 6350
تاريخ التسجيل : 25/01/2007

مواد معترض عليها فى اللجنه التأسيسيه - اعرف وتأملها قبل التصويت Empty
مُساهمةموضوع: رد: مواد معترض عليها فى اللجنه التأسيسيه - اعرف وتأملها قبل التصويت   مواد معترض عليها فى اللجنه التأسيسيه - اعرف وتأملها قبل التصويت Emptyالأحد 9 ديسمبر - 11:11

لما سبق تم الغاء الاعلان الدستورى
و







ننشر نص الإعلان الدستورى الجديد الذى أصدره الرئيس مرسى


الأحد، 9 ديسمبر 2012 - 00:18





مواد معترض عليها فى اللجنه التأسيسيه - اعرف وتأملها قبل التصويت S520123225925
العوا

ننشر نص الإعلان الدستورى الجديد الذى أصدره الرئيس مرسى






ينشر "اليوم السابع" نص الإعلان الدستورى الجديد، الذى أصدره
الرئيس محمد مرسى، فى ختام جلسات الحوار الوطنى، الذى جرى اليوم، بقصر
الاتحادية.

إعلان دستورى لرئيس الجمهورية:



بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير سنة 2011، وعلى
الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس سنة 2011، وعلى الإعلان الدستورى
الصادر فى 11 من أغسطس سنة 2012، وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 21 من
نوفمبر سنة 2012.



قرر: (المادة الأولى)



يلغى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2012 اعتبارا من اليوم، ويبقى صحيحا ما ترتب على ذلك الإعلان من آثار.



(المادة الثانية)



فى حالة ظهور دلائل أو قرائن جديدة تعاد التحقيقات فى جرائم قتل، والشروع
فى قتل، وإصابة المتظاهرين، وجرائم الإرهاب التى ارتكبت ضد المواطنين فى
المدة الواقعة ما بين يوم 25 يناير 2011، ويوم 30 يونيو 2012، وكان
ارتكابها بسبب ثورة 25 يناير أو بمناسبتها أو متعلقا بها.



فإذا انتهت التحقيقات إلى توافر أدلة على ارتكاب الجرائم المذكورة أحالت
النيابة العامة القضية إلى المحاكم المختصة قانونا، ولو كان قد صدر فيها
حكم نهائى بالبراءة أو برفض الطعن بالنقض المقام من النيابة العامة على حكم
البراءة.



(المادة الثالثة)



فى حالة عدم موافقة الناخبين على مشروع الدستور، المحدد لاستفتاء الشعب
عليه يوم السبت الموافق 15 من ديسمبر 2012، يدعو رئيس الجمهورية، خلال مدة
أقصاها ثلاثة أشهر، لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة، مكونة من مائة عضو،
انتخابا حرا مباشرا،


وتنجز هذه الجمعية أعمالها خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتخابها.

ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور المقدم من هذه
الجمعية خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تسليمه إلى رئيس الجمهورية.



وفى جميع الأحوال تجرى عملية الفرز وإعلان نتائج أى استفتاء على الدستور
باللجان الفرعية علانية فور انتهاء عملية التصويت؛ على أن يعلق كشف بكل
لجنة فرعية موقعا من رئيسها، يشتمل على نتيجة الفرز.



(المادة الرابعة)



الإعلانات الدستورية، بما فيها هذا الإعلان، لا تقبل الطعن عليها أمام أية
جهة قضائية؛ وتنقضى الدعاوى المرفوعة بهذا الشأن أمام جميع المحاكم.



(المادة الخامسة)



ينشر هذا الإعلان الدستورى فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.



صدر برئاسة الجمهورية فى يوم السبت 24 محرم 1434 هجرية


الموافق 8 ديسمبر 2012 ميلادية.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ibnimos.yoo7.com
 
مواد معترض عليها فى اللجنه التأسيسيه - اعرف وتأملها قبل التصويت
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اعرف مكان لجنتك الانتخابيه مكتم ورقم اللجنه ورقمك فى الكشوف
» اعرف مكان لجنتك الانتخابيه مكتم ورقم اللجنه ورقمك فى الكشوف
» اللجنه القاعديه للحزب الوطنى بقرية مسجد وصيف
» شارك فى التصويت لنصرة فلسطين
» اعرف كل شىء عن الدستور 2013

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مسجد وصيف دوت نت :: كلام بالعقل-
انتقل الى: