ننفرد بنشر مواد القرار الوزارى رقم 150 بشأن منح مكافأة امتحانات النقل
وامتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى
وتحديد قواعد و احكام وشروط صرفها
قرار 150 بشان منح مكافأة امتحانات النقل وشهادة التعليم الاساسى وقواعد واحكام وشروط صرفها
كتبت / هناء خيرى
ننفرد بنشر مواد القرار الوزارى رقم 150 بشأن منح مكافأة امتحانات النقل وامتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى وتحديد قواعد و احكام وشروط صرفها تنص مواد القرار الوزارى على :
المـــادة الأولـــــــــى :
يمنح العاملون بالمدارس الرسمية بمراحلها المختلفة والمديريات والإدارات التعليمية وديوان عام الوزارة عن جميع اعمال امتحانات النقل المختلفة مكافئة مقدارها ( 200 ) يوم دون التقيد بالحد الأقصى المقرر لعدد أيام المكافئة عن الإمتحانات العامة .
المــــادة الثانيــــة :
تحسب المكافئة فى جميع إمتحانات النقل ولمن يندبون لإمتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى ومافى مستواها بواقع 5% من الراتب الأساسى بحد أدنى 9 جنيه ( تسعة جنيهات ) عن كل يوم .
المــــادة الثالثــــة :
يشترط صرف مكافأة الامتحانات المشار اليها مايأتى :
1- أن يكون العامل مقيد على درجة مالية بموازنة ديوان عام الوزارة أو مديريات التربية والتعليم أو منتدبا ندبا كليا للعمل بأى منها أو من ذوى الخبرة المستعان بهم بمكافأة على اعتمادات الموازنة ، أو من العاملين بمدارس الفصل الواحد ومدارس المجتمع ومدارس الصديقة للفتيات وللمدارس الصديقة للأطفال فى ظروف صعبة والعاملين بمكافأه أو بعقود أو بالحصة متى كانوا يتقاضون مقابل آداء عملهم من أى بند من بنود الموازنة بجهات عملهم :
2- المشاركة الإيجابية فى العمل طول العام الدراسى
3- الا تقل مدة عمل العامل عن ستة اشهر خلال الفترة من 1 /9 حتى 30/6 ولو لم تكن متصلة ، ومن لم يستكمل هذه المدة تصرف له المكافأة بنسبة المدة التى قضاها خلال الفترة المشار إليها .
المـــادة الرابعــــة :
تصرف المكافأة المشار اليها لمن يستحقها عقب الإنتهاء من إمتحانات الدور الأول الذى يعقد فى نهاية العام الدراسى .
المــــادة الخامســـة :
يتولى كل من رئيس القطاع أو رئيس الادارة المركزية بديوان عام الوزارة ومدير المدرسة أو الإدارة التعليمية ومدير او ناظر المدرسة كل فى نطاق إختصاصه بالنسبة للعاملين التابعين له المستحق للمكافأة المشار إليها ونسبة استحقاقه لها طبقا للضوابط والشروط المنصوص عليها فى هذا القرار .
المـــــادة السادســــة :
يصرف مبلغ 700 جنيه ( سبعمائة جنيها ) للزائرات الصحيات أو القائمين بعملهم من الممرضات بالمدارس كمكافأة مقطوعه نظير تواجدهم طول العام الدراسى بهذه المدارس ومشاركتهم فى أعمال الإمتحانات بالاضافه الى مايحصلون عليه وفقا لنظم الإثابة بجهات عملهم الأصلية .
المــــادة السابعــــة :
تصرف المكافأة المنصوص عليها بهذا القرار خصما على اعتمادات بند (5) مكافآت نوعى 8 / امتحانات و 9 تصحيح أو مقابل وفر فى اعتمادات الباب الأول المسموح بإستخدام وفوره . بموازنة كل جهة على حدة ، وغى حالة عدم وجود إعتمادات بالباب الأول لاستخدامها فى تغطية التكاليف المستحقة يمكن للجهة اتخاذ اجراءات الخصم بقيمتها فى الإعتمادات المختصة بالعام المالى التالى وفقا للمبدأ النقدى فى اعدادات الموازنة .
المـــادة الثامنــــة :
يلغى قرار وزير التعليم رقم 113 بتاريخ 9/5/1996 المشار اليه كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .
المــــادة التاسعـــه :
يعمل بهذا القرار اعتبارا من العام الدراسى 2004/2005 وعلى جميع الجهات المعنيه – كل فيما يخصه – تنفيذه .