المدير العام
عدد الرسائل : 6594 السٌّمعَة : 7 نقاط : 6350 تاريخ التسجيل : 25/01/2007
| موضوع: 'الدستورية'' بحيثيات حكمها: عودة ''الشعب'' تهدد كيان الدولة وأمنها السبت 14 يوليو - 1:35 | |
| 7/10/2012 10:51:00 PM
القاهرة ــ أ ش أ:
أودعت المحكمة الدستورية العليا أسباب حكمها، الصادر مساء اليوم الثلاثاء، بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس الشعب لممارسة اختصاصاته رغم الحكم الصادر من المحكمة ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب على نحو يبطل تشكيل المجلس. وقالت المحكمة، في أسبابها، إن قانون المحكمة الدستورية العليا ينص على أن تختص المحكمة الدستورية دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، كما تنص
وأشلارت إلى أن الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة يترتب عليه بالضرورة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية، فضلاً عما تضمنه قانون المحكمة من كونها تفصل دون غيرها في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، لافتة إلى أنه لا يترتب على رفع المنازعة وقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بذلك حتى الفصل في المنازعة. وأوضحت المحكمة أنه في ضوء ما تقدم واستنادًا إلى الحكم السابق صدوره بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب على نحو يبطل تشكيل المجلس بالكامل في ضوء أن تلك الانتخابات قد أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها، فإن مؤدى ذلك ولازمه أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلا منذ انتخابه بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من تاريخ نشر الحكم ودون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر كأثر للحكم بعدم الدستورية. وأشارت المحكمة الدستورية العليا إلى أنه وإنفاذًا لمقتضى الإلزام والحجية المطلقة للأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية في مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة طبقا لقانون المحكمة، فإنه على الجانب الآخر لا يؤدي بطلان مجلس الشعب إلى إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة وحتى تاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية، حيث تظل تلك القوانين والقرارات قائمة على أصلها من الصحة، وذلك ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستوريا. وذكرت المحكمة أنه في ضوء ما تقدم وإذ أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 11 لسنة 2012 بتاريخ 8 -7-2012 ..مشيرا في مقدمته إلى حكم الدستورية ونص في المادة الثانية للقرار على عودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في الاعلان الدستوري ومن ثم يكون ذلك القرار الجمهوري عقبة أمام تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه بحيث يجوز لكل من أضير من إعمال القرار أن يتقدم إلى المحكمة الدستورية طالبا إزالة هذه العقبة. وأضافت المحكمة أنها كانت قد كشفت عن بطلان تكوين مجلس الشعب بكامله منذ انتخابه وذلك نزولا على أن الأصل في الأحكام القضائية أنها كاشفة وليست منشئة إذ هي لا تستحدث جديدا ولا تنشىء مراكز أو أوضاعا لم تكن موجودة من قبل بل هي تكشف عن حكم الدستور والقانون. وأشارت المحكمة الدستورية العليا إلى أنه يستتبع ذلك أن يكون للحكم بعدم الدستورية أثر رجعي كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة بيانا لوجه الصواب في دستورية النص التشريعي المطعون فيه منذ صدوره وما إذا كان هذا النص قد جاء موافقا للدستور فتتأكد للنص شرعيته الدستورية ويستمر نفاذه أم أنه صدر متعارضا مع الدستور فينسلخ عنه وصفه وتنعدم قيمته بأثر ينسحب إلى يوم صدوره. وأكدت المحكمة أن قرار رئيس الجمهورية يعد عقبة مادية تحول دون تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية، الأمر الذي يتوافر معه ركن الجدية في المنازعة الماثلة، مشيرة إلى أن عودة مجلس الشعب لممارسة دوره التشريعي على الرغم من القضاء ببطلان تكوينه منذ انتخابه يستتبع حتما انعدام ما يقرره من قوانين وقرارات وما يتخذه من اجراءات، الأمر الذي يهدد كيان الدولة المصرية وأمنها القومي ويعصف بحقوق المواطنين وحرياتهم. واختتمت المحكمة حيثيات حكمها، قائلة: إن قرار رئيس الجمهورية موضوع المنازعة يشكل كلا لا يتجزأ ومن ثم فإن القضاء بوقف تنفيذه برمته يكون لازما إعمالا للسلطة المخولة للمحكمة الدستورية العليا بموجب القانون، ومن ثم فإن الحكمة تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه.
| |
|